مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
92
وَسَائِرُ الْمُؤَقَّتَاتِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ (مَعْرُوفَةٌ) فِي مَحَالِّهَا وَمِنْ الْمُؤَقَّتَاتِ صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ وَالْجِنَازَةِ وَقَدْ بَيَّنَ وَقْتَهُمَا بِقَوْلِهِ (وَوَقْتُ) صَلَاةِ (الِاسْتِسْقَاءِ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ) لَهَا (بِالصَّحْرَاءِ) أَوْ نَحْوِهَا إذَا أَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوهَا جَمَاعَةً إذْ لَوْ أَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوهَا فُرَادَى صَحَّ التَّيَمُّمُ وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا (وَ) وَقْتُ صَلَاةِ (الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ) أَوْ التَّيَمُّمِ لِلْمَيِّتِ وَإِنْ لَمْ يُكَفَّنْ وَهَذَا شَخْصٌ لَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ حَتَّى يُيَمِّمْ غَيْرَهُ (وَلَا يَصِحُّ) التَّيَمُّمُ (فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ لِغَيْرِ الْمُؤَقَّتَةِ وَذَاتِ السَّبَبِ) غَيْرِ الْمُتَأَخِّرِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا فِيمَا إذَا تَيَمَّمَ فِي وَقْتِهَا لِيُصَلِّيَ فِي وَقْتِهَا فَلَوْ تَيَمَّمَ فِيهِ لِيُصَلِّيَ مُطْلَقًا أَوْ فِي غَيْرِهِ فَلَا يَنْبَغِي مَنْعُهُ وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنَّهُ إذَا تَيَمَّمَ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا لِيُصَلِّيَ فِيهِ لَا يَصِحُّ، وَلَوْ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى غَيْرِ الْمُؤَقَّتَةِ كَالْأَصْلِ كَفَى وَإِنْ كَانُوا قَدْ يَقُولُونَ الصَّلَاةُ إمَّا ذَاتُ وَقْتٍ أَوْ ذَاتُ سَبَبٍ أَوْ مُطْلَقَةٌ
(وَلَا يَبْطُلُ) التَّيَمُّمُ لِنَافِلَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبَبٌ (بِدُخُولِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ) قَطْعًا (وَلَوْ طَلَبَ) الْمَاءَ (أَوْ أَخَذَ التُّرَابَ قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ شَاكًّا فِيهِ لَمْ يُجْزِهِ) وَإِنْ صَادَفَهُ فِي الشَّكِّ لِانْتِفَاءِ مَعْرِفَتِهِ حَالَ الْفِعْلِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْوُضُوءِ وَمَسْحِ الْخُفِّ وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ لِأَنَّ الْوُضُوءَ قُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ فِي نَفْسِهَا بِرَفْعِ الْحَدَثِ، وَمَسْحُ الْخُفِّ رُخْصَةٌ لِلتَّخْفِيفِ لِلْجَوَازِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى غُسْلِ الرِّجْلِ فَلَا يَضِيقُ بِاشْتِرَاطِ الْوَقْتِ وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ طَهَارَةُ رَفَاهِيَةٍ فَالْتَحَقَتْ بِالْوُضُوءِ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ فَإِنَّهُ ضَرُورَةٌ فَاخْتَصَّ بِحَالِهَا كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَلِأَنَّهُ لِإِبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَلَمْ تُبِحْ قَبْلَ الْوَقْتِ الْحُكْمَ
(الثَّالِثُ الْقَضَاءُ وَلَا قَضَاءَ) عَلَى الْمُصَلِّي (مَعَ الْعُذْرِ الْعَامِّ) وَإِنْ لَمْ يَدُمْ لِلْحَرَجِ وَلِهَذَا يَسْقُطُ بِالْحَيْضِ وَذَلِكَ (كَالتَّيَمُّمِ) أَيْ كَالصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ (لِعَدَمِ الْمَاءِ فِي الْكَرَوَانِ كَانَ قَصِيرًا) أَوْ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ لِعُمُومِ فَقْدِهِ فِي السَّفَرِ وَلِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ «أَنَّ رَجُلَيْنِ تَيَمَّمَا فِي سَفَرٍ وَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا بِالْوُضُوءِ دُونَ الْآخَرِ ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لِلَّذِي أَعَادَ: لَك الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ وَلِلْآخَرِ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْك صَلَاتُك» (لَا) فِي (سَفَرِ مَعْصِيَةٍ) كَعَبْدٍ آبِقٍ وَامْرَأَةٍ نَاشِزَةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ بِهِ الْقَضَاءُ لِأَنَّ عَدَمَ الْقَضَاءِ رُخْصَةٌ فَلَا يُنَاطُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَصَى فِي سَفَرٍ لَمْ يَعْصِ بِهِ كَأَنْ زِنَا أَوْ سَرَقَ فِيهِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُرَخَّصَ غَيْرُ مَا بِهِ الْمَعْصِيَةُ وَشَمِلَ كَلَامُهُ التَّيَمُّمَ لِفَقْدِ الْمَاءِ وَالْمُتَيَمِّمَ لِمَرَضٍ أَوْ عَطَشٍ أَوْ نَحْوِهِ وَالْحُكْمُ صَحِيحٌ بَلْ لَا يَصِحُّ تَيَمُّمُ الثَّانِي لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّوْبَةِ وَوَاجِدٌ لِلْمَاءِ حِينَئِذٍ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ مَسْحِ الْخُفِّ وَنَقَلَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ
(وَكَصَلَاةِ الْمَرِيضِ بِالتَّيَمُّمِ أَوْ قَاعِدًا) أَوْ مُضْطَجِعًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا (أَوْ) صَلَاةِ (الْخَائِفِ بِالْإِيمَاءِ) وَالْمُرَادُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ (وَأَمَّا) الْعُذْرُ (النَّادِرُ فَمِنْهُ مَا يَدُومُ) غَالِبًا (كَالِاسْتِحَاضَةِ وَسَلَسِ الْبَوْلِ وَالْجُرْحِ السَّائِلِ وَ) اسْتِمْرَارِ (الرِّيحِ) أَوْ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ مَا يُوجِبُ الْحَدَثَ (فَكَالْعَامِّ) فَلَا يَجِبُ بِهِ الْقَضَاءُ لِلْحَرَجِ (وَإِنْ زَالَ سَرِيعًا) إذْ الْعِبْرَةُ بِالْجِنْسِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَعَ ذَلِكَ بَدَلٌ أَمْ لَا (وَمِنْهُ مَا لَا يَدُومُ) غَالِبًا (وَلَا بَدَلَ مَعَهُ فَهَذَا قَدْ يَجِبُ مَعَهُ الْقَضَاءُ وَإِنْ دَامَ) لِنُدْرَتِهِ مَعَ فَوَاتِ الْبَدَلِ وَعَدَمِ غَلَبَةِ الدَّوَامِ (كَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا) وَصَلَّى (فَتَبْطُلُ) صَلَاتُهُ (بِرُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا) فِيهَا لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي التُّرَابِ إذَا رَآهُ بِمَحَلٍّ يُغْنِي التَّيَمُّمُ فِيهِ عَنْ الْقَضَاءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ كَذَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْهُ وَلَمْ أَرَهُ فِيهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ يُفْهِمُ أَنَّ صَلَاتَهُ بِلَا رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا صَحِيحَةٌ وَإِنْ وَجَبَ قَضَاؤُهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ فَتَبْطُلُ بِمَا تَبْطُلُ بِهِ مَا لَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا وَمَحِلُّ شُرُوعِ قَضَائِهَا إذَا قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ أَوْ عَلَى التُّرَابِ بِمَحَلٍّ يُغْنِي التَّيَمُّمُ فِيهِ عَنْ الْقَضَاءِ وَإِلَّا فَلَا يُشْرَعُ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ وَفَتَاوِيهِ وَمَجْمُوعِهِ وَنَقَلَهُ فِيهِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا وَقَعَ لَهُ فِي نُكَتِهِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ لَهَا) اعْتَرَضَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا إذَا انْقَطَعَ الْمَطَرُ وَتَصِحُّ فُرَادَى وَقَدْ قَالُوا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لِلْجُمُعَةِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ الْجَمَاعَةُ مَعَ أَنَّهَا شَرْطٌ فَهُنَا أَوْلَى انْتَهَى.
قَالَ الْغَزِّيِّ وَهُوَ الْحَقُّ انْتَهَى وَجَوَابُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ إذَا أَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوهَا جَمَاعَةً (قَوْلُهُ: وَالْجِنَازَةُ بَعْدَ الْغُسْلِ) هَلْ الْمُرَادُ الْغَسْلَةُ الْوَاجِبَةُ وَإِنْ أُرِيدَ غُسْلُهُ ثَلَاثًا أَوْ تَمَامَ الثَّلَاثِ الظَّاهِرُ الثَّانِي، وَعِبَارَةُ مُخْتَصَرِ الْحِجَازِيِّ وَقْتَ الْجِنَازَةِ تَمَامُ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ (قَوْلُهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إلَخْ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ
(قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ مَعْرِفَتِهِ حَالَ الْفِعْلِ) خَرَجَ بِهِ مَا إذَا عَرَفَهُ، وَلَوْ بِالِاجْتِهَادِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَضِيقُ بِاشْتِرَاطِ الْوَقْتِ) فَإِنْ قُلْت التَّيَمُّمُ بَدَلٌ وَمَا صَلَحَ لِلْمُبْدَلِ صَلَحَ لِلْبَدَلِ قُلْت يُنْتَقَضُ بِاللَّيْلِ وَبِيَوْمِ الْعِيدِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَصْلُحُ لِعِتْقِ الْكَفَّارَةِ وَالثَّانِي لِنَحْوِ هَدْيِ التَّمَتُّعِ دُونَ بَدَلِهِمَا وَهُوَ الصَّوْمُ ش
[
الْحُكْمِ الثَّالِث الْقَضَاء
]
(قَوْلُهُ: لَا فِي سَفَرِ مَعْصِيَةٍ كَعَبْدٍ آبِقٍ. إلَخْ) وَكَذَا حُكْمُ الْعَاصِي بِإِقَامَتِهِ فِي مَوْضِعٍ يَنْدُرُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ غ
(قَوْلُهُ: كَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا وَصَلَّى) الَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فِي الْوَقْتِ مَا دَامَ يَرْجُو أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ حَتَّى يَضِيقَ الْوَقْتُ، قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَدْ يُقَالُ يَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا اجْتَهَدَ أَوَّلَ الْوَقْتِ فِي الْمَاءِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ أَوْ يَجِبُ تَكْرِيرُ الِاجْتِهَادِ حَتَّى يَضِيقَ الْوَقْتُ وَحِينَئِذٍ فَالرَّاجِحُ هُنَا أَنَّهُ يُصَلِّي فِي الْحَالِ قِيَاسًا عَلَى الرَّاجِحِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ هُنَاكَ بَدَلًا بِخِلَافِهِ هُنَا وَالْفَرْقُ هُوَ الظَّاهِرُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ مَنْ تَحَيَّرَ فِي مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ لَا يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ إلَّا إذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا قَوْلُ الْقَفَّالِ لِفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ وَيُعِيدَ غ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَبِهِ أَفْتَيْت.
(قَوْلُهُ: وَصَلَّى) أَيْ وُجُوبًا لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ: كَذَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْهُ. . . إلَخْ) لَعَلَّهُ انْتَقَلَ نَظَرُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْقَضَاءِ إلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ خِلَافُهُ قَالَ شَيْخُنَا: الَّذِي يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: فَتَبْطُلُ بِمَا تَبْطُلُ بِهِ مَا لَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَوْ أَحْدَثَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ أَوْ تَكَلَّمَ بَطَلَتْ بِلَا خِلَافٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَكَيْفَ يُصَلِّي مُحْدِثًا صَلَاةً لَا تَنْفَعُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ
نام کتاب :
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
92
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir